Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 482

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل والعول والمناسخات

وإذا انكسر سهم فريق عليه فاضرب عدد الفريق إذا باين سهامه أو وفقه إن وافق بجزء، كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ تصح منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته عند التباين أو وفقه.

وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه، وأخذت المباين ووفق الموافق، ثم تنظر بين المأخوذات بهذه النسب (¬١)، وتحصل أقل عدد ينقسم عليها، فما كان يسمى جزء السهم، فاضربه في المسألة بعولها إن عالت فمنه تصح.

فإن مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض الورثة فصحح المسألة الأولى، واعرف سهام الميت الثاني منها، وانظر بينها وبين ما صحت من مسألته، فتجد توافقًا أو تباينًا، فاضرب وفق مسألة الثاني أو جميعها في المسألة الأولى، تحصل الجامعة التي تصح منها المسألتان، فمن له في المسألة الأولى شيء، أخذه مضروبًا في وفق الثانية أو جميعها، ومن له من الثانية أخذه مضروبًا في سهام الميت الثاني أو في وفقها، ومن ورث من المسألتين يجمع ماله منهما، فإن مات ميت ثالث فاجعل الجامعة مسألة أولى، وانظر نصيبه منها وكمل العمل.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 482 (SanadKitab #1202, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.