Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 483

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل

باب ميراث الحمل (¬١)

ومن خلف ورثة فيهم حمل يرثه فطلبوا القسمة وقف للحمل إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف، وما بقي فهو لمستحقه، فإن ولدت أكثر رجع على من هو بيده، ومن لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملًا كالجدة، ومن ينقصه الحمل شيئًا أخذ اليقين، ومن أسقط به لم يعط شيئًا (¬٢).

ويرث المولود ويورث إن استهل صارخًا، أو عطس أو رضع أو بكى، أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد منه دليل على حياته، غير حركة قصيرة واختلاج لعدم دلالتهما، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث ولم يورث، كما لو لم يستهل.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 483 (SanadKitab #1202, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.