وإن جهل المستهل من التوأمين، إذا استهل أحدهما دون الآخر، ثم مات المستهل وجهل، وكانا ذكرًا وأنثى واختلف إرثهما يعين بقرعة، كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها.
وإن لم يختلف إرثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها (¬١).
ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه (¬٢).
ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه عنه.
* * *