وهو من له شكل ذكر وفرج، أو ثقب لا يشبه واحدًا منهما، ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين، فإن بال منهما فسبقه، فإن خرج منهما معًا اعتبر أكثرهما خروجًا عددًا وقدرًا، فإن استويا فهو المشكل (¬٢)، فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين من التركة.
ووقف الباقي لظهور ذكورته بنبات لحية أو إمناء من ذكره، أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج - والتفلك الاستدارة -.
فإن مات أو بلغ بلا أمارة يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 485 (SanadKitab #1202, hlm. urut 469)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.