إن ورث بهما، فإن ورث بأحدهما أعطي نصف نصيبه فقط (¬١)، فتعمل مسألة للذكورة ثم للأنوثة، وتنظر بينهما بالنسب الأربع، وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، وتضربه في اثنين عدد حالتي الخنثى، ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه في الأخرى أو وفقها، فابن وولد خنثى مسألة الذكورة اثنان، والأنوثة ثلاثة، والجامعة ستة، فاضربها في اثنين فتصح من اثني عشر: للذكر سبعة وللخنثى خمسة (¬٢)، وإن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه.
* * *
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 486 (SanadKitab #1202, hlm. urut 470)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.