Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 488

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المفقود

الباقي حتى يتبين أمر المفقود، أو تنقضي مدة الانتظار، فاعمل مسألة لحياته ومسألة لموته وجامعة لهما، فإن قدم المفقود أخذ نصيبه، وإن لم يأت ولم تعلم حياته حين موت مورثه، فحكم ما وقف له حكم ماله الذي لم يخلفه مورثه، فيقضى منه دينه وينفق منه على زوجته مدة تربصه؛ لأنَّه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود، فيقتسمونه على حسب ما يتفقون.

ومن أشكل نسبه من عدد محصور ورجي انكشافه فكالمفقود، في أنه إن مات أحد الواطئين لأمه، وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به، وإن لم يرج زوال إشكاله، بأن عرض على القافة فأشكل عليهم ونحو ذلك لم يوقف له شيء.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 488 (SanadKitab #1202, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.