إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو غربة معًا فلا توارث بينهم (¬٢).
وإن جهل السابق بالموت أو علم ثم نسي، ولم يختلفوا فيه بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر، ورث كل واحد منهما من الآخر، من تلاد ماله، أي: قديمه دون ما ورثه منه (¬٣).
وإن ادعى ورثة كل سبق موت الآخر ولا بينة تحالفا، أي: حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه، ولم يتوارثا (¬٤).
* * *
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 489 (SanadKitab #1202, hlm. urut 473)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.