من أبان زوجته في صحته لم يتوارثا، وكذلك لو أبانها في مرضه غير المخوف ومات به (¬٢)، أو أبانها في مرضه المخوف ولم يمت به (¬٣).
ويتوارثان في طلاق رجعي، لم تنقض عدته ولو في الصحة (¬٤).
وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، كإن أبانها ابتداءً، أو علق طلاقها في صحته على مرضه، أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه، كصلاة وأكل ونوم، أو سألته أن يطلقها رجعيًا، فطلقها بائنًا فلا يرثها إن ماتت، وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج (¬٥) أو ترتد فيسقط ميراثها (¬٦)، .................................
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 492 (SanadKitab #1202, hlm. urut 476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.