والمرتد والزنديق وهو المنافق ومن حكم بكفره من أهل البدع لا يرث أحدًا من المسلمين، ولا من الكفار (¬١).
وإن مات على ردته فماله فيء (¬٢) (¬٣)، ويرث نحو المجوس والمسلم الواطئ محرمة بشبهة بجميع قراباته غير المحجوبة، إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا، ففي أم أخت ترث الثلث بالأمومة، والنصف بالأختية (¬٤).
ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم (¬٥)، ولا بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم، كمطلقته ثلاثًا.
* * *
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 491 (SanadKitab #1202, hlm. urut 475)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.