Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 494

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

باب الإقرار بمشارك في الميراث (¬١)

إذا أقر كل الورثة المكلفين (¬٢) ولو كانوا واحدًا بوارث للميت، وصدق المقر به، أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمقر به مجهول النسب (¬٣)، وأمكن كونه من الميت، ولم ينازع المقر في نسب المقر به ثبت نسبه وورث حيث لا مانع.

وإن أقر به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم، أو من غيرهم ثبت نسبه بالنسبة للمقر به فقط، وأخذ الفاضل بيده، أو ما في يده إن أسقطه، فلو أقر ابن بابن آخر فله النصف، وإن أقر أحد ابنين بأخت لهما فلها خمس ما في يده (¬٤)، وإن أقر أخ بابن أعطاه كل ما في يده.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 494 (SanadKitab #1202, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.