باب ميراث القاتل
لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق إن كان القتل مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة، وكذلك إن شارك في قتله ولو خطأ، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، أو أدبه أو فصده أو حجمه، أو بط (¬١) سلعته أو حفر بئرًا تعديًا، والمكلف وغيره كالصبي والمجنون سواء.
فإن قتله بحق قودًا أو حدًا أو كفرًا لغير ردة أو لبغي أو لقطع طريق أو صيالة أو شهد بما يوجب قتله، أو قتل باغ لعادل وعكسه ورثه، وتلزم الغرة (¬٢) من شربت دواء فأسقطت جنينها، ولا ترث منها (¬٣).
وأما الرقيق فلا يرث ولا يورث، ولو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد (¬٤) ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه الحرية (¬٥)، فابن نصفه حر