Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 497

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء

باب الولاء (¬١)

ومن أعتق رقيقًا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم، كما لو ملك أباه أو أخاه أو عمه فعتق عليه، أو بتمثيل أو عوض كإن باع عبده لنفسه، أو بسبب كتابة، أو لم إيلام أو تدبير أو وصية، أو كفارة أو نذر، فله عليه الولاء وعلى أولاده، بشرط كونهم من زوجة عتيقة للعتيق، أو لغيره أو أمة (¬٢) - للعتيق -، ويكون له الولاء أيضًا، على من له أو لأولاده الولاء عليه (¬٣)، أما من لا يمسه رق، ولو كان أحد أبويه عتيقًا والآخر حر الأصل أو الآخر مجهول النسب فلا ولاء عليه لأحد.

وإن قال مكلف رشيد: اعتق عبدك عني مجانًا، أو عنك وعلي ثمنه، فإن أعتقه ولو بعد أن افترقا صح العتق، وكان ولاؤه للمعتق عنه، ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به، وإن قال الكافر أعتق عبدُك المسلم عني وعلي

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 497 (SanadKitab #1202, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.