ثمنه صح، فأعتقه صح في الأصح (¬١)، وولاؤه للكافر ويرث به المسلم.
والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوصى به ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، - يوم موت العتيق - المتعصبين بأنفسهم، وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كالنسب.
وقد ينتقل الولاء من جهة إلى أخرى، فلو تزوج عبد بامرأة معتقة لزيد، فولاء من تلده من زوجها العبد لمعتقها وهو زيد (¬٢)، فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه (¬٣).
* * *