Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 500

  1. كتاب العتق

ومن مثل برقيقه ولو بلا قصد، فجدع أنفه أو أذنه أو خصاه، أو حرق نحو أصبعه ونحو ذلك عتق عليه بلا حكم حاكم، أو استكرهه على فعل الفاحشة، أو وطئ أمته وهي لا تطيق الوطء فأفضاها فتعتق عليه، ولو مثل بعبد مشترك عتق عليه، وسرى إلى باقيه إن كان موسرًا، ولا عتق بخدش وضرب ولعن.

ومن ملك ذا رحم محرم: وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرًا والآخر: أنثى حرم نكاحه عليه بسبب النسب، - سواء وافقه في دينه أم لا - عتق عليه، والأب والابن من الزنا كالأجنبيين، ولو كان المملوك حملًا، وإن ملك بعض من يعتق عليه بنحو شراء عتق البعض، والباقي بالسراية (¬١) إن كان موسرًا، ويدفع حصة شريكه، فإن لم يكن موسرًا بكل قيمة باقيه عتق منه بقدر ما هو موسر به، وكذا كل من أعتق حصته من مشترك، فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعترافهما بحريته (¬٢)، ويحلف كل لصاحبه (¬٣)، فإن نكل (¬٤) أحدهما قضى للآخر، وإن نكلا جميعًا سقط حقهما، ولا ولاء عليه لواحد منهما، وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه، فيثبت له ويضمن حق شريكه.

فإن كان الذي ملك الجزء من محرمه معسرًا، أو ملكه - بإرث وإن كان موسرًا - لم يعتق عليه إلا ملكه.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 500 (SanadKitab #1202, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.