Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 501

  1. كتاب العتق

ويصح تعليق العتق بالصفة إن فعلت كذا فأنت حر، وللسيد وقف المعلق عتقه وبيعه ونحو ذلك قبل وجود الصفة، فإن وجدت وهو في غير ملك المعلق لم يعتق، فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها - عادت الصفة - فمتى وجدت وهو في ملكه عتق (¬١).

ولا يبطل التعليق إلا بموته (¬٢)، فلو قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو، ويصح أنت حر بعد موتي بشهر، فلا يملك الوراث بيعه (¬٣) ويصح كل مملوك أملكه فهو حر، فإذا قاله غير قن فكل من ملكه عتق، ولو قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف، عتق في الحال بلا شيء (¬٤)، وإن قال: بألف أو على ألف فلا يعتق حتى يقبل، ويلزمه الألف، ولو قال لقنه: أنت حر على أن تخدمني سنة، أو مدة حياتي عتق، ولزمته الخدمة بلا قبول، ومن قال: رقيقي حر أو زوجتي طالق وله منفذ، ولم ينو معينًا عتق الكل وطلق الكل؛ لأنَّه مفرد مضاف فيعم.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 501 (SanadKitab #1202, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.