Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 511

  1. كتاب النكاح

ويحرم التعريض والتصريح لرجعية (¬١) من غير زوجها (¬٢)، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث، ويباح التعريض للبائن في عدتها (¬٣).

فإذا أجاب ولي مجبرة (¬٤) لمسلم، أو أجابت غير المجبرة المسلمة، حرم على غيره خطبتها بلا إذنه، وإن رد الأول أو أذن، أو استأذنه الثاني فسكت أو جهل الحال جاز للثاني أن يخطب.

ويسن العقد يوم الجمعة مساء، وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود (¬٥) وهي: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

فإذا زفت إليه، قال: اللَّهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها (¬٦) عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه، ويصح العقد مع حرمة الخطبة (¬٧).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 511 (SanadKitab #1202, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.