وللنكاح ركنان (¬٣): الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ النكاح، والقبول بلفظ قبلت أو رضيت أو تزوجت مرتبين، وإن تراخى القبول عن الإيجاب حتى تفرقا، أو تشاغلا بما يقطعه عرفًا، أو تقدم عن الإيجاب بطل، ويصح النكاح من هازل وبغير العربي من عاجز، لا بكتابة أو إشارة إلا من أخرس.
وشروطه خمسة:
- أحدها -: تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها،
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 512 (SanadKitab #1202, hlm. urut 496)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.