Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 513

  1. كتاب النكاح
  2. فصل: (في ركني النكاح وشروطه)

وقبلت نكاح موليتك لابني وله غيره، حتى يتميز كل منهما باسمه أو صفته، أو إشارة إليه (¬١)، فلو سماها بغير اسمها ولم يكن له غيرها صح، ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح.

الثاني: رضا زوج مكلف ولو رقيقًا، فيجبر الأب لا الجد، غير المكلف من أولاده، فإن لم يكن أب فوصيه، فإن لم يكن وصي فالحاكم، ولا يصح من غيرهم تزويج غير المكلف، ولا يعتبر رضاه (¬٢)، ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب، تم لها تسع سنين، فيشترط إن كانت ثيبًا (¬٣)، ويسن إذا كانت بكرًا، فيجبر الأب لا الجد ثيبًا دون ذلك، وبكرًا ولو بالغة (¬٤)، ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعًا بإذنها، لا من دونها بحال، إلا وصي أبيها (¬٥).

وإذن الثيب - وهي من زالت بكارتها بوطء، في قبل ولو زنا - الكلام، وإذن البكر - ولو موطوءة في دبر - الصمت، ولو مع بكاء أو ضحك، وشرط في استئذانها تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة.

ويجبر السيد ولو فاسقًا عبده غير المكلف، وأمته ولو مكلفة، أو أم

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 513 (SanadKitab #1202, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.