الثالث: الولي وله شروط سبعة: ذكورة، وعقل، وبلوغ، وكمال حرية (¬٢) واتفاق دين الولي والمولى عليها، فلا ولاية لكافر على مسلمة، ولا لنصراني على مجوسية ونحو ذلك، لعدم التوارث، ما عدا ثلاث صور: أم ولد لكافر أسلمت، وأمة كافرة لمسلم (¬٣)، والسلطان يزوج من لا ولي لها (¬٤)، وعدالة ولو ظاهرة (¬٥)، ما عدا السلطان والسيد.
ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح (¬٦)، ولا يشترط كونه بصيرًا ولا متكلمًا، ولا الرشد في المال، ولا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها (¬٧).
والأحق بتزويج الحرة أبوها، ثم جدها لأب وإن علا، فابنها ثم ابنه وإن نزل الأقرب فالأقرب، ثم الأخ الشقيق ثم للأب ثم بنوهما كذلك، ثم
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 514 (SanadKitab #1202, hlm. urut 498)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.