وإن استوى وليان فأكثر في الدرجة صح التزويج من كل منهم إن أذنت لهم (¬١)، فإن أذنت لأحدهم تعين، ولم يصح نكاح غيره، وإن وكل ولي الزوج والمرأة واحدًا صح أن يتولى طرفي العقد، ويستثنى من ذلك بنت عمه وعتيقته المجنونتان، فيشترط إذا أراد أن يتزوجهما ولي غيره أو حاكم، ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها لو كانت حرة: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، أو جعلت عتق أمتي صداقها عتقت، وصارت زوجة له، إن توفرت الشروط في النكاح (¬٢).
الرابع: الشهادة (¬٣)، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرًا، ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، ولو أعميين أو رقيقين، أو عدوي الزوجين، ولا يبطله تواص بكتمانه (¬٤)، ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها، ولا بد أن يكونا مسلمين، ولو الزوجة ذمية، ويكونا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما.
الخامس: خلو الزوجين من الموانع، بأن لا يكون بهما ما يمنع التزوج من نسب أو سبب، أو عدة أو إحرام (¬٥) أو اختلاف دين، أو كأن يكون مسلمًا وهي مجوسية.
وليست الكفاءة في الزوج شرطًا في صحة النكاح، بل شرط للزومه،