Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 517

  1. كتاب النكاح
  2. فصل: (في ركني النكاح وشروطه)

واشترطها بعضهم (¬١)، والمراد بها أن يساويها دينًا، أي: أداء الفرائض واجتناب النواهي، ومنصبًا وهو النسب والحرية، وصناعة ويسارًا بما يجب لها، ولمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو على التراخي (¬٢)، ما لم ترض بقول أو فعل، كما لو مكنته عالمة أنه غير كفء، وكذا لأوليائها كلهم القريب والبعيد الفسخ، حتى الحادث بعد العقد، ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ، ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها وحدها الفسخ (¬٣)، كعتقها تحت عبد.

وتعتبر الكفاءة في خمسة: الديانة فلا يكون الفاجر كفء عفيفة، ولا الفاسق كفء العدل، والصناعة فالحجام والزبال والحائك، ليس كفئًا لبنت تاجر أو بزاز، والميسرة بالمال بحسب ما يجب لها، بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته، وليس مولى القوم كفئًا لهم، والحرية فلا يكون العبد والمبعض كفئًا لحرة ولو عتيقة، والنسب فلا يكون العجمي كفئًا لعربية. ويفسق الولي لو زوجها لغير كفء بغير رضاها، فللأخ الفسخ مع رضا أب.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 517 (SanadKitab #1202, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.