وخالتها، ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة، وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء.
وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات، ولا لعبد أكثر من ثنتين، ولمن نصفه حر جمع ثلاث زوجات (¬١)، ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، وإن ماتت جاز له أن يتزوج بدلها في الحال، وتحرم مطلقة الرجل ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، وتنقضي عدتها من الثاني، وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمسلمة على كافر حتى يسلم، والكافرة غير الكتابية التي أبواها كتابيين على المسلم (¬٢)، ولو عبدًا، ولا يحل لحر مسلم، ولو خصيًا أو مجبوبًا كامل الحرية نكاح أمة مسلمة (¬٣) ولو مبعضة، إلا عند عدم الطول، أي: مهر الحرة وخاف العنت (¬٤)، أو احتاج لخدمة لكبر أو مرض ونحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة أو مرضها، أو عجز عن ثمن أمة.
ولا يكون ولد الأمة - الذي ليس بذي محرم من مالكها - حرًا، إلا باشتراط الحرية من الزوج على مالكها حرية ولدها، أو الغرور للزوج (¬٥)، ومن جمع في عقدين مباحة ومحرمة صح في المباحة (¬٦)، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، إلا الأمة الكتابية.