Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 521

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

ولا يصح نكاح خنثى حتى يستبين أمره، ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، ولا بين مبانة من شخص وبنته من غيرها ولو في عقد، وتحرم المعتدة من الغير، والمستبرأة من غيره، والزانية على زان وغيرها حتى تتوب وتنقضي عدتها، ولا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وللعبد نكاح أمة ولو لابنه (¬١)، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها (¬٢).

وإن ملك أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما، ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق (¬٣).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 521 (SanadKitab #1202, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.