باب الشروط والعيوب (¬١) في النكاح
الشروط قسمان:
أحدهما: صحيح وهو ما فيه غرض صحيح، وكان في صلب العقد، أو اتفقا عليه قبله، كإن شرطت طلاق ضرتها (¬٢)، أو أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير، أو شرطت نقدًا معينًا أو زيادة في مهرها، أو نفقة ولدها وكسوته، فيصح الشرط ويكون لازمًا، ليس للزوج فكه إلا بإبانتها، ومن لم يف بما شرط كان الفسخ لها على التراخي (¬٣)، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم بعدم وفائه، فإن شُرِطَ أن لا يخرجها من منزل أبويها، فمات أحدهما بطل الشرط.
القسم الثاني: الفاسد، وهو نوعان: