Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 522

  1. كتاب النكاح
  2. الشروط قسمان

باب الشروط والعيوب (¬١) في النكاح

الشروط قسمان:

أحدهما: صحيح وهو ما فيه غرض صحيح، وكان في صلب العقد، أو اتفقا عليه قبله، كإن شرطت طلاق ضرتها (¬٢)، أو أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير، أو شرطت نقدًا معينًا أو زيادة في مهرها، أو نفقة ولدها وكسوته، فيصح الشرط ويكون لازمًا، ليس للزوج فكه إلا بإبانتها، ومن لم يف بما شرط كان الفسخ لها على التراخي (¬٣)، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم بعدم وفائه، فإن شُرِطَ أن لا يخرجها من منزل أبويها، فمات أحدهما بطل الشرط.

القسم الثاني: الفاسد، وهو نوعان:

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 522 (SanadKitab #1202, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.