نوع يبطل به النكاح، وهو أن يزوجه موليته، بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، ويسمى نكاح الشغار (¬١)، أو يجعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، فإن سموا مهرأ لكل منهما مستقلًا، ولا حيلة صح، وإن سموا لإحداهما صح نكاحها.
وكذا لو تزوج المطلقة ثلاثًا بشرط أنه إذا أحلها طلقها فهو باطل (¬٢)، وكذا لو نواه بقلبه ولم يذكره في العقد، أو يتفقا عليه قبل العقد فهو باطل، إن لم يرجعا عن هذا الإتفاق قبل العقد (¬٣)، وقيل: إذا نوى التحليل بقلبه لا يضر (¬٤).
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 523 (SanadKitab #1202, hlm. urut 507)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.