Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 524

  1. كتاب النكاح
  2. الشروط قسمان

ونكاح المتعة أن يتزوجها إلى مدة، أو بشرط طلاقها في وقت كذا، أو نوى ذلك بقلبه، أو تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، أو علق النكاح بشرط مستقبل كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها فهو باطل، إلا إذا قال: زوجتك أو قبلت إن شاء الله.

النوع الثاني: يصح النكاح معه ويلغو الشرط (¬١)، كأن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة لها، أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، أو خيارًا في عقد أو في مهر أو أن يسافر بها، أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 524 (SanadKitab #1202, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.