Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 525

  1. كتاب النكاح
  2. فصل: (في تخلف الشرط، والعيوب في النكاح)

فصل: (في تخلف الشرط، والعيوب (¬١) في النكاح)

وإن شرط الزوج أنها مسلمة، أو قال الولي: زوجتك هذه المسلمة، فبانت كتابية، أو شرطها بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب في الزوجة لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فللزوج الخيار (¬٢) في الأصح (¬٣).

ولا يصح فسخ خيار الشرط، إلا بحكم حاكم، فإن شرطها أدنى فبانت أعلى فلا فسخ.

ومن تزوجت رجلًا ظنته حرًا فبان عبدًا فلها الخيار، وإن كانت أمة، وإن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة، فبانت أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار، والا فرق بينهما، وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته، ولو كان المغرور عبدًا فولده حر أيضًا (¬٤)، يفديه إذا

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 525 (SanadKitab #1202, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.