القسم الثالث: مشترك بينهما وهو الجنون ولو أحيانًا، والجذام (¬١) والبرص (¬٢)، وبخر الفم والباسور والناصور، واستطلاق بول أو غائط، وكون أحدهما خنثى واضحًا، وقرع رأس بريح منكرة، فيثبت بكل عيب مما تقدم الفسخ، ولو حدث بعد العقد والدخول، أو كان بالآخر مثله.
ومن رضي بالعيب أو وجد منه ما يدل على الرضا مع علمه فلا خيار له (¬٣)، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها (¬٤)، وإن كان بعده فلها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد، والصغيرة والمجنونة والأمة لا تتزوج واحدة منهن بمعيب (¬٥)، فإن حصل لم يصح إن علم، وإلا صح ويفسخ إذا علم، وكذا ولي صغير أو مجنون، لم فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجنونًا أو عنينًا لم تمنع، ويمنعها وليها من مجنون ومجذوم وأبرص في ابتداء العقد (¬٦)، ولا يجبرها على الفسخ في دوامه.
ولا خيار في عيب زال بعد العقد، ولا لعالم به بعد العقد.