Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 528

  1. كتاب النكاح
  2. فصل: (في أنكحة الكفار إذا أسلموا)

فصل: (في أنكحة الكفار إذا أسلموا)

ويقر الكفار على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها، ولم يترافعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا.

وإن أسلم الزوجان معًا، أو أسلم الزوج وهي كتابية، فهما على نكاحهما، وإن أسلمت الكتابية قبل الدخول بزوجها الكافر انفسخ نكاحها (¬١)، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، وللزوجة نصف المهر إن أسلم فقط، أو سبقها للإسلام، أو لم يعلم السابق، فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فهما على نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول، ويجب المهر على كل حال.

وإذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن في عدتهن أو كن كتابيات اختار منهن أربعًا، ولو ميتات، إن كان مكلفًا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف، فإن لم يختر، أجبر بحبس ثم تعزير (¬٢).

وعليه نفقتهن إلى أن يختار، ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 528 (SanadKitab #1202, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.