Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 530

  1. كتاب النكاح
  2. فصل: (في أنكحة الكفار وصداقهم)

فصل: (في أنكحة الكفار وصداقهم)

ونكاح الكفار كنكاح المسلمين، في الصحة ووقوع الطلاق ووجوب المهر والنفقة وغيرها، ويحرم عليهم من النساء من يحرم علينا، فإن ترافعوا إلينا أو أسلموا وكانت المرأة تباح أقرا على نكاحهما، ولو كان بلا صيغة أو ولي أو شهود، وإن كانت لا تباح كذات محرم، أو معتدة، أو مطلقة قبل أن تنكح زوجًا غيره فرق بينهما قضاء (¬١).

ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا كخمر وقبضته استقر، وإن لم تقبضه فرض لها مهر المثل، وإن قبضت البعض، وجب قسط الباقي من مهر المثل (¬٢).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 530 (SanadKitab #1202, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.