Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 531

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

باب الصداق (¬١)

يسن تخفيفه وتسميته في العقد (¬٢)، وأن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة، وإن زاد فلا بأس، وكلما صح ثمنًا أو أجرة صح مهرًا وإن قل (¬٣) (¬٤)، وإن أصدقها بتعليم قرآن لم يصح (¬٥)، بل بتعليم فقه وأدب وشعر ومباح معلوم، وكذا صنعة أو كتابة، أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها إن فسد، وإن أصدقها تعليم صنعة فتعلمتها من غيره لزمته أجرة تعليمها.

وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرًا إلا بإذنها، فإن أقبضه الزوج لأبيها بغير إذنها لم يبرأ، ورجعت عليه، ورجع هو على أبيها، وإن

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 531 (SanadKitab #1202, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.