Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 532

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها، ويجب بالعقد، ولا يضر جهل يسير كعبد من عبيده فلها أحدهم بقرعة.

ولو أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًا، وألفين إن كان ميتًا وجب مهر المثل، وعلى إن كان لي زوجة بألفين، أو لم تكن بألف صح بالمسمى (¬١).

وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلًا أنيط به، وإلا فمحله الفرقة بموت أو غيره (¬٢).

وإن أصدقها مالًا مغصوبًا أو خنزيرًا أو نحوه صح ووجب مهر المثل، فإن لم تعلم بغصبه فلها قيمته وقت عقد، وإن وجدت المباح معيبًا خيرت بين إمساكه مع أرشه، ورده وأخذ قيمته أو مثله، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، ولو طلقها قبل الدخول وبعد القبض رجع عليها بالألف، دون أبيها (¬٣)، وكذا إن شُرِطَ الكل لأبيها وقبضه، ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه، ولا شيء على الأب، ولو شرط ذلك لغير الأب كالجد والأخ فكل المسمى لها، والشرط باطل (¬٤).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 532 (SanadKitab #1202, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.