Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 533

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

ومن زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها صح (¬١)، وإن زوجها ولي غيره بدون مهر مثلها بإذنها ورشدها صح، فإن لم تأذن فلها مهر المثل على الزوج (¬٢)، ويرجع الزوج على الولي بما غرمه، فإن قدرت لوليها مبلغًا فزوجها بدونه ضمن النقص، وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرًا لم يضمنه الأب (¬٣)، فإن ضمنه غرمه.

وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وتعلق الصداق والنفقة بذمة سيده، وبلا إذنه لا يصح، وإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته (¬٤).

وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد، ولها نماء المهر المعين ولو قبل القبض، وإن تلف فمن ضمانها، إلا إن منعها إياه فيضمنه، وغير المعين في ضمانه، حتى تقبضه، وله نماؤه، فإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا (¬٥) دون نمائه المنفصل، وفي النماء المتصل له نصف قيمته بدون نمائه المتصل، وإن باعته أو رهنته مثلًا، لم تعين له نصف القيمة.

وإن اختلف الزوجان أو ولياهما أو ورثتهما.

في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما، فقول الزوج بيمينه لأنَّه منكر (¬٦).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 533 (SanadKitab #1202, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.