Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 534

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وإن اختلفا في قبضه فقولها: حيث لا بينة (¬١)، وإن تزوجها على صداقين: سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقًا.

وهدية الزوج ليست من المهر، وما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها (¬٢)، ويصح أن يزوج الرجل بنته بلا مهر، وتأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، فيصح العقد ولها مهر المثل.

ويسقط الصداق كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان (¬٣) قبل تقرره، وبفسخه لعيبها (¬٤)، وبفرقة جاءت من قبلها، كفسخها لعيبه أو إعساره، أو عدم وفائه بشرط شرطته عليه في النكاح، واختيارها لنفسها بجعل الزوج لها ذلك، وإسلامها تحت كافر قبل تقرره، وكردتها تحت مسلم، ورضاعها ممن يفسخ به نكاحها قبل تقرره.

ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج، كطلاقه ولو بسؤالها، أو قبل أجنبي كرضاع أخته زوجته الصغيرة.

ويقرر المهر كاملًا بموت أحدهما، ولو بقتل الآخر، ووطء الزوج زوجته حية في فرج ولو دبرًا، أو في غير خلوة، أو لمسه لها بشهوة، ونظره إلى فرجها بشهوة ولو بغير خلوة فيهما، وكذلك تقبيلها ولو بحضرة الناس، وبطلاقها في مرض موت ترث فيه، وبخلوته لها عن مميز ولو كافرًا أو أعمى، ذكرًا أو أنثى، عاقلًا أو مجنونًا، وإن لم يحصل وطء، لكن كان الزوج يطأ مثله، وهي يوطأ مثلها كابن عشر وبنت تسع، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، كفسخ قبل دخول (¬٥).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 534 (SanadKitab #1202, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.