Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 535

  1. كتاب النكاح
  2. فصل: (في المهر الفاسد ومهر النكاح الفاسد والباطل)

فصل: (في المهر الفاسد ومهر النكاح الفاسد والباطل) (¬١)

ومن تزوجت بلا مهر أو بمهر فاسد (¬٢)، فيقدر الحاكم مهر مثلها، فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح، ولزم وصار كالمسمى، فإن حصلت فرقة منصفة قبل فرضه، أو تراضيا وجبت لها المتعة، على حسب حالة الزوج، أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها.

ولا مهر في النكاح الفاسد إلا لخلوة أو وطء فيستقر المسمى إن فرض، وإلا فمهر المثل (¬٣).

ولا مهر في النكاح الباطل كنكاح زائدة على أربع إلا بالوطء في القبل (¬٤)، وكذا يجب مهر المثل في الموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنا

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 535 (SanadKitab #1202, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.