Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 536

  1. كتاب النكاح
  2. فصل: (في المهر الفاسد ومهر النكاح الفاسد والباطل)

ولو من محارمه، ولو من مجنون.

ومن طلق امرأته قبل الدخول طلقة، وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى، لا المطاوعة على الزنا، ما لم تكن أمة فلا يسقط بطاعتها (¬١)، ويسقط من المبعضة ما قابل حريتها.

ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، وبتعدد الإكراه، لا بتكرار الوطء في الشبهة الواحدة.

وعلى من أزال بكارة أجنبية، أي: غير زوجة بلا وطء، أرش البكارة (¬٢)، وإن أزالها الزوج بلا وطء، ثم طلقها قبل الدخول، لم يكن إلا نصف المهر، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، بطلاق أو فسخ فإن أباها الزوج، فسخ الحاكم (¬٣).

ومهر المثل من قراباتها، كخالة وعمة مساوية لها في جمال وعقل وسن وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب، فمن تشابهها من نساء بلدها.

والنكاح الفاسد المختلف فيه، والباطل المجمع على بطلانه.

وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال (¬٤)، ولها النفقة (¬٥)، فإن كان مؤجلًا أو حل قبل التسليم لم تملك أن تمنع نفسها، وكذا لو سلمت نفسها قبل أن تطلب الحال فليس لها المنع (¬٦).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 536 (SanadKitab #1202, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.