ولو من محارمه، ولو من مجنون.
ومن طلق امرأته قبل الدخول طلقة، وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى، لا المطاوعة على الزنا، ما لم تكن أمة فلا يسقط بطاعتها (¬١)، ويسقط من المبعضة ما قابل حريتها.
ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، وبتعدد الإكراه، لا بتكرار الوطء في الشبهة الواحدة.
وعلى من أزال بكارة أجنبية، أي: غير زوجة بلا وطء، أرش البكارة (¬٢)، وإن أزالها الزوج بلا وطء، ثم طلقها قبل الدخول، لم يكن إلا نصف المهر، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، بطلاق أو فسخ فإن أباها الزوج، فسخ الحاكم (¬٣).
ومهر المثل من قراباتها، كخالة وعمة مساوية لها في جمال وعقل وسن وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب، فمن تشابهها من نساء بلدها.
والنكاح الفاسد المختلف فيه، والباطل المجمع على بطلانه.
وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال (¬٤)، ولها النفقة (¬٥)، فإن كان مؤجلًا أو حل قبل التسليم لم تملك أن تمنع نفسها، وكذا لو سلمت نفسها قبل أن تطلب الحال فليس لها المنع (¬٦).