يصح الخلع ووقع الطلاق رجعيًا إن لم يتم عدده، وكان بلفظ الطلاق أو نيته.
وإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو نقص دينه أبيح لها الخلع، فإن كان بينهما استقامة كره ووقع (¬١)، وأن يكون منجزًا (¬٢).
وأن يقع على جميع الزوجة، وأن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق (¬٣)، وإلا فلا يصح (¬٤).
وأن لا يقع بلفظ الطلاق، بل بصيغته الموضوعة له، وأن لا ينوي به الطلاق، فمتى توفرت هذه الشروط كان فسخًا بائنًا (¬٥)، لا ينقص به عدد الطلاق، ولو لم ينو خلعًا.
وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، وهي: خلعت وفسخت وفاديت (¬٦)، والكناية: باريتك وأبرأتك وأبنتك، فمع سؤال الخلع وبذل
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 545 (SanadKitab #1202, hlm. urut 529)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.