Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 546

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

العوض يصح بلا نية لأنها قرينة، ولا بد من نية في الكناية إن لم تكن دلالة حال، ويصح بكل لغة من أهلها، كالطلاق، وإن كان بلفظ الطلاق أو نيته يقع رجعيًا إن كان دون الثلاث.

قال البهوتي: والخلع إن كان بصريح الطلاق أو بكنايته مع قصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقًا كان فسخًا، لا ينقص به عدد الطلاق (¬١).

ومعتدة الخلع لا يقع عليها طلاق (¬٢)، ولا يصح شرط الرجعة فيه، ولا شرط خيار، ويقع الخلع فيهما.

وإن خالعها بغير عوض لم يصح، أو بمحرم يعلمانه كخمر ومغصوب لم يصح، ويكون لغوًا، وإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقعِ رجعيًا، لخلوه من العوض (¬٣)، وإن خالعها على عبد فبان حرًا أو مستحقًا صح الخلع وله قيمته.

وما صح مهرًا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها (¬٤)، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، وإن قال: متى أعطيتني ألفًا أو إذا أو إن فأنت طالق، طلقت بائنًا بعطيته الألف، وإن تراخى الإعطاء، ويملك الألف بالإعطاء، وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه طلقت ولا شيء له إن خرج معيبًا، فإن خرج حرًا أو مغصوبًا لم تطلق لعدم صحة

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 546 (SanadKitab #1202, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.