الإعطاء، وإن قال: أنت طالق وعليك ألف، فقبلت في المجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيًا (¬١)، ولا يقع بائنًا لو بذلته بعد.
وإن قالت: اخلعني على ألف، ففعل بانت واستحقها، ولو لم يذكر الألف، وإن قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثًا استحقها، وعكسه بعكسه (¬٢)، إلا في واحدة بقيت من ثلاث، فيستحق الألف وإن لم يعلم ذلك (¬٣).
ويقبل عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبًا أو محجورًا عليه بفلس، أو ولي صغير ونحوه، ويصح الخلع ممن يصح طلاقه (¬٤)، وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، أو المجنون ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالها، فإن بذل من ماله صح كالأجنبي، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق بسكوت عنها (¬٥)، ولو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي، وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجدت الصفة، ثم عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده طلقت، ولا تنحل بفعلها حال البينونة (¬٦) ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار كعتق.