ويباح للحاجة (¬٢)، ويكره لعدمها، ويستحب لضرر أو ترك فرض (¬٣)، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة.
ويصح من زوج مكلف - أو - مميز يعقله، ومن زال عقله بعذر كمن شرب مسكرًا مكرها لم يقع طلاقه. ويقع طلاق السكران بمائع طوعًا، ولو خلط في كلامه وسقط تمييزه، فيؤاخذ بأقواله وأفعاله في كل ما يعتبر فيه العقل.
والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر عنه من كفر وقتل وطلاق وغيرها (¬٤) ما لم يغم عليه، ورأى الشيخ أن الحشيشة والبنج (¬٥) كالشراب المسكر (¬٦)، ومن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق يقع، ولا يقع ممن
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 548 (SanadKitab #1202, hlm. urut 532)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.