Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 549

  1. كتاب الطلاق

أكرهه قادر ظلمًا بعقوبة مؤلمة كضرب وحبس له أو لولده، أو تهديد من قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به (¬١)، بخلاف غير ولده من باقي أقاربه، ومن قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر.

ويقع الطلاق بائنًا لا الخلع في نكاح مختلف فيه كالذي بغير ولي ولو لم يره المطلق، ولا يستحق عوضًا سئل عليه، ولا يكون بدعيًا في حيض (¬٢).

ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه، وأن يتوكل عن غيره (¬٣) وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحدد له موكله حدًا، ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر، وإن قال لها: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت، وتملك الثلاث إن قال لها: أمرك بيدك، أو وكلتك في طلاقك (¬٤)، ويبطل التوكيل بالرجوع والوطء (¬٥).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 549 (SanadKitab #1202, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.