Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 550

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل: (في طلاق السنة والبدعة)

فصل: (في طلاق السنة والبدعة) (¬١)

وطلاق السنة لمن أراد تطليق زوجة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر لم يصبها فيه، أو ثلاثًا في أطهار قبل رجعة فحرام ويقع، وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع.

ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، ولا لصغيرة وآيسة وحامل.

ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة (¬٢).

ويسن رجعتها إذا طلقت زمن بدعة (¬٣).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 550 (SanadKitab #1202, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.