Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 551

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل: (في ألفاظ الطلاق الصريحة)

فصل: (في ألفاظ الطلاق الصريحة) (¬١)

وصريح الطلاق لفظ الطلاق (¬٢) وما تصرف منه (¬٣)، غير أمر ومضارع فلا يقع بهما طلاق، ويقع بالصريح وإن لم ينوه جادًا أو هازلًا، حتى ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب فيقع.

ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب لم يصر حالفًا، ثم إن فعل ما قال أنه حلف عليه وقع الطلاق حكمًا ويدين (¬٤)، وإن قال: علي الطلاق فصريح، منجزًا أو معلقًا أو محلوفًا به.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 551 (SanadKitab #1202, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.