وإن قال: علي الحرام، أو الحرام يلزمني إن نوى امرأته، أو دلت قرينة على إرادة ذلك فظهار، وإلا فلغو، ومن طلق زوجة، ثم قال عقبه لضرتها: شركتك معها، أو أنت شريكتها، وقع عليها.
ومن حلف بالطلاق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى معينة انصرف إليها، وإن كان هناك سبب يقتضي تعميمًا أو تخصيصًا عمل به، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، وإن لم ينو شيئًا، ولم يكن هناك سبب يقتضي التخصيص طلق الكل (¬١).
ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن حرك به لسانه وقع، ولو لم يسمعه، ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، وإن لم ينوه على الأصح (¬٢)، فلو قال: لم أرد إلا تجربة خطي، أو غم أهلي قبل منه حكمًا (¬٣).
ويقع بإشارة الأخرس فقط المفهومة، ومن نوى بالطلاق الطلاق من وثاق، أو أراد أن يقول: طاهر فغلط لم يقبل حكمًا (¬٤) ويدين (¬٥)، ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب ولم ينو الطلاق لم يقع، وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها ونحو ذلك وقال: هذا طلاقك طلقت، وإن أتى بصريح الطلاق من لم يعرف معناه لم يقع (¬٦).