فصل: (فيما يختلف به عدد الطلاق)
ويملك الحر والمبعض ثلاثًا، والعبد طلقتين، حرة كانت الزوجة أو أمة.
فإذا قال: أنت الطلاق أو طلاق أو طالق أو علي الطلاق وقع ثلاثًا بنيتها (¬١)، فإن لم ينو ثلاثًا فواحدة، ولو قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره، أو عدد الحصى أو الريح ونحوه فثلاث (¬٢)، ولو نوى واحدة كقوله: يا مائة طالق، ولو قال: أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه، أو ملء الدنيا فواحدة إن لم ينو أكثر.
وإن طلق عضوًا من زوجته كيد أو أصبع، أو جزءًا مشاعًا كالنصف والربع، أو معينًا كالجزء الأعلى أو مبهمًا كجزء، أو نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر والسمع والبصر، ونحوه من كل جزء منفصل، فلا يقع به شيء، والعتق في ذلك كالطلاق.
ولو قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع بعدده، إلا أن ينوي تأكيدًا متصلًا، أو إفهامها فيقع واحدة، فإن انفصل التأكيد وقع أيضًا، وإن