Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 554

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل: (في ألفاظ كناية الطلاق)

ويقع بالخفية ما نواه، واحدة رجعية - في مدخول بها - أو أكثر، فإن نوى طلاقًا فقط فواحدة.

ولو قال: أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي، أو بارك الله عليك أو نحوه لغو، ولو نواه طلاقًا (¬١).

ولو قال: ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق وقع ثلاثًا، فإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة، وإن قال: زوجته كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين (¬٢)، وإن لم ينو شيئًا فظهار.

ولو قال لها: اختاري نفسك، فلها أن تطلق نفسها واحدة في المجلس المتصل ما لم يزدها، متى شئت أو أي عدد شئت فعلى ما تقول، وإن قالت: اخترت زوجي أو اخترت فقط، لم يقع شيء، بخلاف اخترت نفسي أو أبواي أو الأزواج (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 554 (SanadKitab #1202, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.