ولو قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع (¬١)، ولو قال: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، لم تسقط نفقتها (¬٢) ولم يجز وطؤها، فإن قدم قبل مضيه، أو معه لم تطلق، وإن قدم بعد شهر وجزء تبين وقوعه، فإن كان وطئ فيه فلها المهر وحرم (¬٣)، فإن خالعها بعد اليمين بيوم، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلًا صح الخلع وبطل الطلاق (¬٤)، وعكسه يقع الطلاق ويبطل الخلع، وترجع بعوضه إذا قدم بعد شهر وساعة (¬٥).
وإن قال: طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في الحال،
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 557 (SanadKitab #1202, hlm. urut 541)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.