وقبيل موتي بالتصغير، ويقع في الجزء الذي يليه الموت، ومع موتي أو بعده لا يقع.
ولو قال: طالق يوم كذا أو غدًا، وقع بأول اليوم، ولا يقبل في الحكم لو قال: أردت آخر اليوم، ولو قال: في غد، أو في رجب يقع بأولهما، فإن قال: أردت آخرهما دين، وقيل: صح حكمًا (¬١).
ولو قال: طالق كل يوم فواحدة (¬٢)، ولو قال: في كل يوم، تطلق في كل يوم واحدة (¬٣).
ولو قال: طالق إذا مضى شهر، فبمضي ثلاثين يومًا، وإذا مضى الشهر فبمضيه.
* * *
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 558 (SanadKitab #1202, hlm. urut 542)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.