Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 559

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل: (في تعليق الطلاق)

فصل: (في تعليق الطلاق)

وإذا علق (¬١) طلاق زوجته أو عتق عبده على وجود أمر مستحيل عادة كإن صعدت السماء أو شاء الميت أو طرت لم تطلق، وإن علق على عدم وجوده كإن لم تصعدي إلى السماء طلقت في الحال، وعلى فعل غير المستحيل كإن لم اشتر من زيد عبده لم تطلق إلا باليأس مما حلف عليه، كموت العبد - أو عتقه -، ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور، أو تقيد بزمن فيعمل بها، وأنت طالق اليوم إذا جاء غدًا لغو (¬٢).

ولا يصح التعليق إلا من زوج يملك الطلاق، فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم يقع بتزوجها.

فإن علقه بشرط متقدم أو متأخر كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت لم تطلق قبل وجود الشرط، ولو قال: عجلته لم يتعجل، فإن أوقع طلاقًا قبله صح، فإذا أوجد الشرط المعلق عليه وهي زوجته وقع أيضًا، وإن قال: سبق لساني للشرط ولم أرده وقع في الحال، ولو قال: أردت الشرط ولم يذكره لم يقبل حكمًا.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 559 (SanadKitab #1202, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.