ولو قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن (¬١)، ولو قال: إذا حضت حيضة فبأول الطهر من حيضة كاملة (¬٢).
وإذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر (¬٣)، أو لدون أربع سنين، ولم يطأها بعد حلفه طلقت منذ حلف (¬٤)، ولو قال: إن كنت حاملًا بذكر فطلقة وبأنثى فطلقتين فولدتهما طلقت ثلاثًا، ولو قال: إن كان حملك ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فثنتين فولدتهما لم تطلق (¬٥).
ولو علق (طلاقها) بولادتها فلا يقع بإلقاء نحو علقة، ولو علق طلقة على ولادة ذكر وثنتين على الأنثى فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًا كان أو ميتًا
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 562 (SanadKitab #1202, hlm. urut 546)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.